الشيخ محمد علي الگرامي القمي

119

التعليقه على تحرير الوسيلة

عادلة على ذمّته ، وتصرّف في أمواله بما شاء وكيف شاء ، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً ويحسب إلى أن يوفي التمام ، فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته . ( مسألة 24 ) : لو عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً ، ومطلقاً إن كان مطلقاً ، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه . نعم ، لو نذر صوماً فعجز عنه تصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام على الأقوى « 1 » ، والأحوط مُدّان . ( مسألة 25 ) : النذر كاليمين في أنّه إذا تعلّق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها ؛ فإن عيّن له وقتاً تعيّن ، ويتحقّق الحنث ، وتجب الكفّارة بتركه فيه ، فإن كان صوماً يجب قضاؤه على الأقوى ، وإن كان صلاة يقضيها على الأحوط « 2 » ، وأمّا غيرهما فالظاهر عدم وجوبه « 3 » . وإن كان مطلقاً كان وقته العمر ، وجاز له التأخير إلى أن يظنّ بالوفاة فيتضيّق ، ويتحقّق الحنث بتركه مدّة الحياة . هذا إذا كان المنذور فعل شيء . وإن كان ترك شيء ففي الموقّت حنثه بإيجاده فيه ولو مرّة ، وفي المطلق بإيجاده مدّة حياته ولو مرّة ، ولو أتى به تحقّق الحنث وانحلّ النذر « 4 » ، كما مرّ في اليمين . ( مسألة 26 ) : إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً ، فلو أتى

--> ( 1 ) . بل الأحوط لا ينبغي تركه والأحوط مدّان . ( 2 ) . بل لا يخلو من قوّة . ( 3 ) . وإن كان أحوط . لاحتمال تعدّد المطلوب واستظهره بعضهم لكنّه غير معلوم . ( 4 ) . إلا إذا كان النذر على نحو الاستغراق بحيث ينحلّ النذر بتعدّد الأفراد .